البهوتي
67
كشاف القناع
أخيه ) صح أن يتولى طرفي العقد ، ( أو زوج وصي في نكاح صغيرا ) تحت حجره ( بصغيرة تحت حجره ونحوه ) كحاكم يزوج من لا ولي له بمن لا ولي لها ( صح أن يتولى طرفي العقد . وكذلك ولي المرأة العاقلة ) إذا كانت تحل له ، ( مثل ابن عم ) لأبوين أو لأب ، ( والمولى ) المعتق وعصبته المتعصب بنفسه ، ( والحاكم ) وأمينه ، ( إذا أذنت له في نكاحها ) ، فإنه يصح أن يتولى طرفي العقد . لما روى البخاري قال : قال عبد الرحمن بن عوف لام حكيم بنت فارض : أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت : نعم ، قال : قد تزوجتك . ولأنه يملك الايجاب والقبول ، فجاز أن يتولاهما كما لو زوج أمته عبده الصغير ، ولأنه عقد وجب فيه الايجاب من ولي ثابت الولاية والقبول من زوج هو أهل للقبول ، فصح كما لو وجد من رجلين . ( أو وكل الزوج الولي ) في قبول نكاح مخطوبته صح أن يتولى الولي طرفي العقد . ( أو ) وكل ( الولي الزوج ) في إيجاب النكاح لنفسه صح أن يتولى طرفي العقد . ( أو وكلا ) أي الولي والزوج رجلا ( واحدا ) في العقد صح أن يتولى طرفي في العقد . ( ونحوه ) . كما لو أذن السيد لعبده الكبير أن يتزوج أمته صح أن يتولى طرفي العقد ، وكذا البيع والإجارة ونحوهما . ( ويكفي ) في عقد النكاح ممن يتولى طرفيه ( زوجت فلانا ) وينسبه ( فلانة ) ، وينسبها من غير أن يقول وقبلت له نكاحها . ( أو ) يقول ( تزوجتها إن كان هو الزوج ) من غير أن يقول : قبلت نكاحها لنفسي . لحديث عبد الرحمن بن عوف السابق . ولان إيجابه يتضمن القبول . ( أو ) يقول : تزوجتها لموكلي فلان أو فلانة ، وينسبه إن كان ( وكيله ) أي وكيل الزوج من غير أن يقول : قبلت له نكاحها . ( إلا بنت عمه وعتيقته المجنونتين ) فلا يكفيه تولي طرفي العقد إذا أراد أن يتزوجها ، ( فيشترط ) لصحة النكاح إذن ( ولي غيره أو حاكم ) لأن الولي إنما جعل النظر للمولي عليه والاحتياط له . فلا يجوز له التصرف لنفسه فيما هو مولى عليه لمكان التهمة ، كالوكيل في البيع لا يبيعه لنفسه ، والله أعلم . فصل وإذا قال لامته القن أو المدبرة أو المكاتبة أو أم ولده ( أو المعلق عتقها على صفة ) قبل وجودها ( التي تحل ) أي يحل نكاحها ، ( له إذن ) لو